للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا ما هو أعلى منها أو أدنى كما سيأتي.

واعلم أن القول بأن حول الربح هو حول أصله إن كان المعتمد فيه القياس على السخال كما في الأثر عن عمر، وبعد التسليم بثبوت الأصل بدليل؛ يقوم الفرق بين الأمرين مانعا من القياس عند قوم، وقد كنت ألمحت إلى بعضه من قبل، ثم وجدت أبا عبيد أشار إليه بقوله: «وأما أنا فإن الذي عندي فيه الاتباع لما قال عمر في الماشية خاصة، وأرى الدراهم والدنانير مفارقين لها في التشبيه، وذلك لخلتين من المرافق جعلتا لأهل المواشي في السنة، ليس لأهل الذهب والورق منهما واحدة … »، وقد ذكر أن الأولى هي أن ما بين الفريضتين من الشناق والأوقاص لا زكاة فيها في الماشية، والثانية ما في أثر عمر من أنه يترك لهم الربى والماخض والفحل وشاة اللحم، يعني ولا شيء يترك في زكاة العين لا من الوقص ولا غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>