للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه جزورا فقال لا تؤكل لأنها ذبحت لصنم»، ذكره القرطبي في تفسيره، فإذا كان الأمر هكذا في اللُّعَبِ فكيف بالجد فيما يسمى عندنا بالوعدات التي يصنع فيها الطعام وتذبح الذبائح باسم الموتى، وتشد الرحال إليهم، ويعمل ذلك استرضاء لهم كي ينزل المطر، فإذا لم يكن هذا شركا فما هو الشرك؟، ولما بَيَّنَ المؤلف استثناء المضطر من تحريم الميتة بَيَّنَ حدود ما يجوز له منها فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>