للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٨٧ - «وإذا افترقا باللعان؛ لم يتناكحا أبدا».

متى تم اللعان بين الزوجين ترتبت عليه أربعة أحكام هي: قطع النكاح بمجرد الانتهاء منه على المشهور، ونفي النسب، ودرء الحد، وذكر المؤلف الرابع وهو تأبيد التحريم، ودليله قول النبي لعويمر العجلاني: «لا سبيل لك عليها»، وقصة عويمر في الصحيحين فانظر (م/ ١٤٩٣)، ولا تحل الملاعنة بعد ذلك لزوجها السابق، ولو بعد زوج، وإذا أكذب نفسه بعد ذلك؛ لحق به الولد، وجلد الحد، لكنها لا ترجع إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>