للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٦٣ - «فإن لم يكن معه غير الإخوة فهو يقاسم أخا وأخوين أو عدلهما أربع أخوات، فإن زادوا فله الثلث فهو يرث الثلث مع الإخوة إلا أن تكون المقاسمة أفضل له».

هذه الحالة لا يكون فيها مع الجد غير جنس الإخوة، وتحتها ثلاث صور:

١ - أن يكون معه أخ واحد فيقاسمه بالتساوي لأن ذلك خير له من السدس ومن ثلث الباقي، فتكون المسألة من اثنين.

٢ - أن يكون للميت أخوان فتستوي المقاسمة وثلث جميع المال، فالمسألة من ثلاثة، ومثلها ما إذا ترك الميت عدل أي مساوي أخوين وهو أربع أخوات فيقاسمهن للذكر مثل حظ الأنثيين فتستوي المقاسمة وثلث جميع المال، فالمسألة من ستة.

٣ - أن يزيد الإخوة على اثنين أو مساويهما وهو أربع أخوات؛ فله الثلث من رأس المال، فلو كان الوارثون جدا وثلاثة إخوة؛ فإن المسألة من تسعة بعد ضرب مخرج الثلث في عدد رؤوس المنكسر عليهم، فللجد ثلثها ثلاثة، ولكل واحد من الإخوة اثنان.

<<  <  ج: ص:  >  >>