للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السقط مطلقا على هذا القيد، إذ اشتراط الاستهلال في الطفل مانع من الصلاة على السقط من باب أولى، فلا يصلى على من لم يستهل، بل ينبغي تأويل لفظ السقط، وعلى كل حال فإن تغسيل غير البالغ والصلاة عليه لا يتجاوز الاستحباب، والله أعلم.

وفي المدونة: «قال مالك لا يصلى على الصبي، ولا يرث، ولا يورث، ولا يسمى، ولا يغسل، ولا يحنط؛ حتى يستهل صارخا، وهو بمنزلة من خرج ميتا».

<<  <  ج: ص:  >  >>