أن مالكا ترجم عليه بقوله (تحريم أكل كل ذي ناب من السباع)، ومنها أن اعتبار المصدر بمعنى المفعول خلاف الأصل، ومنها حديث أبي هريرة الذي رواه مالك بعد حديث أبي ثعلبة الخشني فإنه نص في التحريم، ومنها أن مالكا قال:«وهو الأمر عندنا»، فهل تحريم أكيلة السبع يحتاج فيه مالك إلى أن يحيل على عمل أهل المدينة وهو منصوص كتاب الله تعالى؟، ومنها أن المذهب حرمة الحمر الإنسية، وليست في تلك الآيات، بل هي محرمة بالسنة، وقد حاء تحريم أكل ذي الناب من السباع مقترنا بالحمر الإنسية، ومنها تحريم مالك أكل الخيل، وهي غير مذكورة في تلك الآيات، ومنها مجيء روايات غير تلك الرواية ترفع ما فيها من الاحتمال المرجوح، أقواها:«ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها، وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه»، فلم يَقروه فلم يقدموا له القرى بكسر القاف أي الضيافة، يعقبهم رباعي يتبعهم.