يكون لم يصلهما في حالة انقطاع سفره بالرجوع، أو حالة سفره بالشروع:
ا - فمن بلغ موضع القصر وقد بقي من النهار مقدار ثلاث ركعات فإن الظهر والعصر لم يخرج وقتهما بالنسبة لحالة السفر التي هو عليها فيصليهما سفريتين، سواء أخرهما ناسيا أو عامدا، غير أنه يأثم في العمد.
ب - وإن بقي من الوقت ركعة أو ركعتان، فقد ترتبت الظهر في ذمته حضرية لخروج وقتها فيصليها حضرية، ويصلي العصر سفرية لبقاء وقتها حين سفره، واختلف بأيهما يبدأ؟، فقيل بالظهر لوجوب الترتيب ولا سيما بين مشتركتي الوقت، وهو قول ابن القاسم، وقيل بالعصر خوفا من خروج وقتها، وهو لابن وهب، وخيره أشهب.
ج- وإن انقطع حكم سفره وقد بقي مقدار خمس ركعات وكان ناسيا لصلاة الظهر والعصر صلاهما حضريتين لبقاء وقتهما، وعدم ترتبهما في ذمته بخروج وقتهما معا، لأنه يصلي الظهر، ويدرك العصر بركعة، وإنما اقتصر المؤلف على الناسي لأنه الغالب، إذ كيف يتعمد المسلم تأخير الصلاة إلى مثل هذا الحد.
د - وإن كان الباقي من الوقت بمقدار أربع ركعات فأقل صلى الظهر سفرية، لأنها بخروج وقتها ترتبت في ذمته سفرية، والعصر حضرية، لأنه أدركه وقتها وهو في الحضر.
هـ - وفي حالة انقطاع سفره ولم يكن قد صلى المغرب والعشاء، وقد بقي لطلوع الفجر ركعة يصلي المغرب أولا، والعشاء حضرية لأن وقتها قائم حين انقطع سفره.
و - أما من خرج مسافرا وقد بقي من الليل مقدار ركعة فما زاد؛ فإنه يصلي المغرب أولا لوجوب الترتيب، ثم يصلي العشاء سفرية لكون وقتها لم يخرج حين تلبسه بالسفر.
ولو قيل: إن المسافر إذا نسي صلاة وذكرها في الحضر، والحاضر إذا نسي صلاة، ثم ذكرها في السفر؛ أن كلا منهما يصليها حسب الحالة التي هو عليها، لكون وقت الذكر هو وقت الصلاة المنسية لكان هذا متجها، وقد جاء في بعض روايات حديث نسيان الصلاة والنوم عنها؛ قول النبي ﷺ:«من نسي صلاة؛ فوقتها إذا ذكرها»، وهو عند ابن عدي، والبيهقي من طريقه فلينظر.