للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالأنوثة فقط، فإنه يعطى نصف نصيبها، كالأخت في المسألة المسماة بالأكدرية، فإنه لو قدر ذكرا لم يرتكب العول لأجله لأنه عاصب، ويشترط أيضا أن يكون إرثه بالذكورة والأنوثة مختلفا، فإن اتحد نصيبه على تقدير ذكورته وأنوثته كالأخ والأخت لأم؛ أعطي السدس إن كان واحدا، ويشترك مع غيره في الثلث إن كان متعددا، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>