للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأسبابه أربعة: القرابة المخصوصة، ويرث به الأبوان، ومن أدلى بهما، أي وصل بهما إلى الميت، والأولاد ومن أدلى بهم في الجملة، والنكاح، ويرث به الزوج والزوجة فأكثر، والولاء، ويرث به المعتق بكسر التاء ذكرا كان أو أنثى، وعصبة المعتق، والرابع بيت المال إن لم يكن عاصب.

وبيت المال مختلف في اعتباره وارثا، فاشترط بعض أهل العلم في اعتباره وارثا انتظامَه، ثم رأوا أن هذا الانتظام ميئوس منه، والمذهب اعتباره عاصبا منتظما كان أو غير منتظم، قال الدردير وكلامه ممزوج بكلام خليل: «(ثم) يليه (بيت المال) وإن لم يكن منتظما، وحسبه ربه، فيأخذ جميع المال إن انفرد، أو الباقي بعد ذوي الفروض، ولا يدفع ما فضل عن ذوي السهام إن لم يوجد عاصب من النسب أو الولاء (لذوي الأرحام)، إلى أن قال: «وقيد بعض أئمتنا بما إذا كان الإمام عدلا، وإلا فيرد على ذوي السهام، ويدفع لذوي الأرحام»، انتهى.

قلت: هذا الأخير هو الحق، وهو الذي قاله ابن عبد البر في الكافي، وأبو بكر الطرطوشي، وقال ابن ناجي في شرحه للرسالة عند قول ابن أبي زيد: (وفي الركاز وهو دفن الجاهلية الخمس): «فإن كان الإمام عدلا دفع الواجد الخمس له، يصرفه في محله، وإن كان غير عدل فقال مالك يتصدق به الواجد ولا يدفعه إلى من يعيث فيه، وكذلك العشر وما فضل من المال عن الورثة، ولا أعرف اليوم بيت مال، وإنما هو بيت ظلم»، انتهى، ولينظر شرح الحطاب المسمى مواهب الجليل عند قول خليل: «ثم بيت المال، ولا يرد ولا يدفع لذوي الأرحام»، انتهى، فقد أفاد وأجاد.

ويعتبر النكاح سببا في الميراث ولو كان فاسدا متى كان مختلفا في فساده، ولا يشترط في الميراث بالنكاح الدخول بالمرأة كما هو معلوم، ولا يمتنع ميراث المطلقة طلاقا رجعيا ما لم تنقض عدتها.

وشروط الميراث ثلاثة: تَقُدُّمُ موت الموروث أو إلحاقه بالموتى، واستقرار حياة الوارث، أو إلحاقه بالأحياء حكما وهو الحمل، والعلم بالجهة المقتضية للإرث

وللميراث موانع ثلاثة قيل إنها مما اتفق عليه، وهي الرق بجميع أنواعه، لأن توريث

<<  <  ج: ص:  >  >>