المملوك هو توريث لمالكه، فإن ماله لسيده، وقد اختلفوا مع ذلك في الرقيق هل يملك أو لا يملك، والثاني القتل العمد، والقتل الخطأ في الدية بخاصة على المذهب، والظاهر المنع مطلقا، ويظهر أن حرمان القاتل من الميراث عقوبة مالية أنزلها الشرع به متى عفي عنه سدا لباب الطمع الذي قد يكون وراء القتل، أما المقتول فيرث القاتل، ومثاله أن يجرح شخص والده ثم يموت الولد قبل موت والده، والثالث اختلاف الدين بالإسلام والكفر، والمعتبر في ذلك وقت موت المورث، فلا ميراث لكافر أسلم بعد موت المورث وقبل قسم التركة.
أما ما ذكر في كتاب الله من الوارثين من الأبناء والآباء والإخوة وغيرهم فقيل إن المراد بعمومهم الخصوص، لأنهم ليسوا أبناء ولا إخوة، فإن اختلاف الدين قد قطع هذه الصلة كما قال الله تعالى لنوح ﷺ: ﴿قَالَ يَانُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ (٤٦)﴾ [هود: ٤٦]، أو يقال وهذا أولى: إن ذلك على العموم، وجاءت السنة مخصصة له فمنعت التوارث بين المسلم والكافر، ونقل عن معاوية وأبي ذر ﵄ توريث المسلم من الكافر، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وفي الاستدلال بهذا نظر، لكن ينبغي أن ينظر فيما عليه الأمر اليوم من الأموال التي تعطى في دول الكفار للمسلمين المتزوجين من الكتابيات، ولا يرث الكفار من ملة كفار ملة أخرى، فلا يرث النصراني اليهودي، كما قال الله تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا (٤٨)﴾ [المائدة: ٤٨]، وفي حديث جابر عن النبي ﷺ:«لا يتوارث أهل ملتين»، رواه الترمذي، ورواه النسائي والحاكم عن أسامة، وروى أحمد وأبو داود وابن ماجة عن ابن عمرو عن النبي ﷺ قال:«لا يتوارث أهل ملتين شتى»، والوصف الذي هو شتى، حجة على أن الكفر ملل في الميراث، إذ لو كان المقصود منع التوارث بين المسلمين والكفار فحسب؛ لما احتيج إلى الوصف المذكور، بل فيه دليل على أن الفرق التي تكون داخل النصرانية أو اليهودية لا تمنع التوارث، وقد ذهب بعضهم إلى منع التوارث بين الفرق المختلفة داخل ملة الكفر الواحدة، وسيذكر المؤلف هذه الموانع الثلاثة، وإنما قدمتها للمناسبة، ومن موانع الميراث انتفاء النسب باللعان، واستبهام التقدم والتأخر في الموت، أي عدم معرفة المتقدم من المتأخر من المتوارثين، قال: