للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٩ - «فإن باع ذلك؛ أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله».

إذا باع الزيتون ولم يعصره؛ أخرج من ثمنه، ولا يراعي بلوغ ثمنه نصاب النقد، لأن العبرة فيه بأصله، وقد قيل إنه إذا كان الزيتون مما له زيت؛ أخرج من زيته، وإن كان مما ليس له زيت؛ أخرج من ثمنه إذا باعه، ومثله ما لا يجف من الأعناب والرطب، فإنه يزكى، وإن بيع بأقل مما تجب الزكاة فيه بشيء كثير إذا كان خرصه خمسة أوسق، والخرص الحزر والتقدير، فإن نقص عنها؛ لم تجب فيه الزكاة، ولو كان ثمنه أكثر من النصاب، وقد أشار المؤلف بقوله إن شاء الله، إما إلى ضعف إجزاء الإخراج من ثمن ما له زيت، والأولى أن يحمل على الإشارة إلى قوة الخلاف في المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>