للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك كما في كتاب ابن القرطي: «ومن اغتسل عند الموت؛ لم يكتف بذلك الغسل إن مات»، ومراده بذلك الرد على من زعم كفايته إذ فعله بعض الناس قبيل موتهم، ومن ذلك ما روي عن فاطمة عليها رضوان الله؛ أنها تطهرت قبيل وفاتها واغتسلت، وأوصت أن لا تكشف، ويكتفى بذلك في غسلها، وهذا مستبعد، وورد أن عليا غسلها مع أسماء بنت عميس، واستبعد بعض أهل العلم حضور أسماء لموضع وجوب التستر على المرأة، وعلي ليس بمحرم لها.

أما ستر عورة الميت؛ فواجب كما تستر عورة الحي، فإن حرمة هذا كحرمة هذا، ومن قال بالفرق فعليه الدليل، وقال وعلى آله: «ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة»، رواه الشيخان وأبو داود (٤٨٦٣)، عن ابن عمر من حديث، وما أكثر ما رأيت الناس يتهاونون في هذا الأمر، وفي المذهب قولان فيما يجب ستره من جسد الميت، الأول أن الواجب ستر السوأتين، وهو ما فهمه اللخمي من المدونة إذ جاء فيها: «ويجعل على عورة الميت خرقة إذا أرادوا غسله، ويفضي بيده إلى فرجه من يغسله إن احتاج إلى ذلك، ويجعل على يده خرقة إذا أفضى بها إلى فرجه،،،»، وهذا كما ترى لا يدل على ما ذهب إليه اللخمي ، ولذلك رده القاضي عياض، والقول الثاني أنها من السرة إلى الركبة في حق الرجل مع مثله، ومع محرمه، وهذا هو الحق، والزيادة على ذلك للتحفظ وسد الذريعة أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>