يخالطها ما نهي عنه قد تصحح إذا رضي بذلك المشتري، ومثل هذا ما دل عليه حديث النهي عن بيعتين في بيعة كما سيأتي.
وإنما يكون للمشتري حق الرد بالعيب السابق على العقد أو الحادث في زمن خيار التروي إذا توفر ما ذكروه وهو أمور:
- إن لم يطلع المشتري على العيب حين العقد، علم البائع به أو لم يعلم، بيد أنه في حالة العلم به يأثم مع إمكان رد السلعة، ومن هذا القبيل أن يستغل المبيع بعد الاطلاع على العيب استغلالا يدل على الرضا ويختص ذلك بالغلة التي تنشأ من غير تحريك كاللبن والصوف.
- أن يكون العيب مما يمكن التدليس به، بخلاف ما ليس كذلك من الظاهر كالعور، والخافي عنهما كباطن الخشبة، فهذا لا كلام في مثله للمشتري.
- أن يكون العيب بحيث ينقص من الثمن كثيرا، فإن كان لا ينقص شيئا منه، أو ينقص قليلا، فلا خيار في الرباع والعقار، واختلف في سائر العروض، فقيل له الخيار، وقيل لا خيار له، والخيار في الجميع هو الراجح لأنه الأصل.