٢ - «وإذا أيقن المسافر بوجود الماء في الوقت؛ أخر إلى آخره، وإن يئس منه؛ تيمم في أوله، وإن لم يكن عنده منه علم؛ تيمم في وسطه، وكذلك إن خاف أن لا يدرك الماء في الوقت، ورجا أن يدركه فيه».
فاقد الماء إما موقن بوجوده في الوقت، وإما يائس من وجوده فيه، وإما راج وجوده، وإما متردد فيه، وهو من استوى عنده الاحتمالان، فالأول يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ترجيحا للطهارة المائية التي هي الأصل، على الصلاة أول الوقت وهي فضيلة، أما الراجي؛ فإنه يؤخر لوسط الوقت عند المؤلف مراعاة لدرجة علمه؛ وأما اليائس من وجود الماء في الوقت؛ فلا حاجة به إلى الانتطار والتأخير، لأنه يفوت فضيلة أول الوقت من غير داع.
وفي كلام المؤلف ما عده بعضهم خروجا عن المعروف في المذهب، وهو أن الراجي كالموقن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، والمسألة كما ترى مبنية على قواعد التزاحم أو الترجيح بين أصلين هما: أصل تحصيل الطهارة المائية، وأصل المبادرة بالصلاة، فيكون للنظر فيها مجال، ما لم يأت دليل على خلاف ذلك، ولعل ترجيح أصل المبادرة أولى، فمن فعل فقد أحسن.
ومن المجموعة قال ابن نافع عن مالك:«ومن لم يجد الماء فليتيمم في الوقت الوسط، وإن رجا الماء؛ فحتى يخاف فوات الوقت».
وقال في المدونة:«وإن كان مسافر وهو على يقين من الماء أن يدركه في الوقت؛ فليؤخر حتى يدرك الماء».
وقال ابن حبيب: «والمسافر اليائس من الماء؛ يتيمم أول الوقت، والذي يرجوه في الوقت؛ فليؤخره إلى آخره