للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليه غرمه أي نفقته، وليس يريد به الهلاك والمصيبة لأن الغُنْمَ إذا كان الخراج والغلة كان الغرم ما قابل ذلك»، قاله الباجي في المنتقى (٥/ ٢٤٠)، قال كاتبه: ويرده أن قوله له غرمه مفرد مضاف فيعم غرم الذات وغرم النفقة ويقويه قاعدة الخراج بالضمان فالظاهر أن لا ضمان على المرتهن من غير فرق بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه إلا إذا ثبت تعديه أو تفريطه، لأن الرهن قد وضعه الراهن عنده وثيقة بدَيْنٍ ينتفع به فأنى لنا أن نلزمه بالضمان ولم يثبت تعديه؟، وقال الخطابي وهو باقي كلامه السابق: «وإذا كان الرهن من ملك صاحبه كان تلفه من ملكه دون ملك المرتهن»، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>