انتقل يتكلم على ما اختص به مذهب مالك -رحمه الله تعالى- لا يوجد في تصانيف غيره من المذاهب»، انتهى.
والجمل جمع جملة، والمراد ما يذكره من الأمور المحكوم عليها بالإيجاب والحرمة وغيرهما، فمثلا الوضوء للصلاة فريضة جملة، والسواك مستحب جملة وهكذا.
والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، وهي الواجب والمحتم واللازم، والسنن جمع سنة وهي في اللغة الطريقة حسنة كانت أو سيئة، والمقصود هنا ما ليس بواجب.
وأراد بقوله الواجبة أي المؤكدة، وقيل هي الواجبة بالسنة، والرغائب جمع رغيبة هي ما دون السنة مما رغب فيه الشرع ولم يظهره النبي ﷺ في جماعة، فهي دون السنة وفوق المستحب، وهذا اصطلاح لأهل المذهب المغاربة، واعتبر المالكية البغداديون ما ليس بواجب في منزلة واحدة، والصواب إن شاء الله أن ما دون الواجب قد قام الدليل على تفاوته في المنزلة في الجملة، فإن الصلاة قبل المغرب ليست في منزلة الرواتب، ولا الرواتب النهارية في منزلة الوتر الذي ذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب، وقد قيل أيضا بإيجاب ركعتي الفجر وهي مما لم يتركه النبي ﷺ لا سفرا ولا حضرا، لكن أهل المذهب أكثروا من التفاصيل والاصطلاحات في هذا الأمر فلم ينضبط لهم ما راموه، قال زروق ﵀:«وقد اضطرب أهل المذهب بما يفهم منه أن ذلك راجع للاصطلاح، وهو لا يتقيد بغير قصد واضعه»، انتهى.