أما قيام المرأة واحدة أو أكثر خلف الرجال؛ فلحديث أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله ﷺ لطعام صنعته، فأكل، ثم قال:«قوموا فلأصل لكم»، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله ﷺ وقمت أنا واليتيم وراءه، وقامت العجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف»، رواه مالك والشيخان وأبو داود (٦١٢) والترمذي (٢٣٤)، قوله من طول ما لبس المراد من طول ما فرش، نضحته النضح الرش، ولعل ذلك ليلين.
ويدل على وقوف المرأة خلف الإمام إذا كان معه مؤتم ذكر؛ ما رواه الشيخان وأبو داود (٦٠٨) وهذا لفظه عن أنس أن النبي ﷺ دخل على أم حرام فأتوه بسمن وتمر فقال: ردوا هذا في وعائه، وهذا في سقائه فإني صائم، ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعا، فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا، قال ثابت - راويه عن أنس - ولا أعلمه إلا قال أقامني عن يمينه على بساط.
وأما وقوف الزوجة خلف زوجها؛ فلأنها امرأة، وقد تقدم دليل وقوف المرأة خلف الرجال، وليست الزوجية بكافية في مخالفة ما تقدم، بل إنها والمحرمية وصف ملغى هنا، ومن الأدلة على ذلك ما رواه النسائي (٢/ ٨٦) وأحمد عن ابن عباس قال: «صليت إلى جنب النبي ﷺ وعائشة خلفنا، تصلي معنا، وأنا إلى جنب النبي ﷺ أصلي معه».
أما أن الصبي إذا كان لا يثبت فلا اعتبار به، ويقف المؤتم إلى يمين الإمام؛ فلأنه ليس من أهل الصلاة حينذاك فكأن الإمام ليس معه إلا واحد.