للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٨٣ - «ولا تَسْعَ بقدميك فيما لا يحل لك».

تقدم أن زنا الرجلين المشي، أي أنهما وسيلة إلى ذلك، وهكذا كل سعي بالرجلين إلى ما لا يحل فعله كالسرقة والغصب وقطع الطريق وشرب الخمر والزنا، أو حضور مجالس اللهو والغناء، وما يسمى عندنا بالوعدة، وشد الرحال للقبور، ولغير المساجد الثلاثة مما تقصد فيه البقعة رجاء بركتها، كما يحرم السعي لقول الباطل وسب المسلم والشهادة له أو عليه بغير حق.

<<  <  ج: ص:  >  >>