للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالمروة، والمذابح الآن محددة لا يمكن الذبح خارجها ولا يتولى الحاج والمعتمر ذلك بنفسه غالبا، وإنما شأنه التوكيل، وقوله بعد أن يدخل به من الحل؛ معناه أن الهدي لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم كما هو الشأن في الإحرام بالحج والعمرة، وقد تقدم ما فيه، فمن اشترى هديا من مكة؛ لا يجزئه على هذا أن ينحره بمكة حتى يخرجه إلى الحل، وإن اشتراه من الحل؛ فلا ينحره به حتى يدخله إلى الحرم.

فمن لم يكن عنده ثمن الهدي، أو لم يجده؛ تعين عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج تبتدئ من وقت إحرامه إلى يوم عرفة بدخول الغاية، فإن لم يفعل صام أيام منى، ويصوم السبعة إذا رجع إلى أهله، وعند مالك هو الرجوع إلى مكة، والظاهر من الآية الرجوع إلى سكناه في أفقه، ولذا فضلوا تأخيرها إلى الرجوع إلى أهله للخروج من الخلاف، وقد فسرها ابن عباس (بالرجوع إلى أمصاركم) علقه البخاري عنه بصيغة الجزم، بل رواه (١٦٩١) مرفوعا عن ابن عمر، فإن قدم السبعة في الحج قاصدا المخالفة للتقسيم لم تجزئه، ولا يحسب منها شيئا، وإن قدم العشرة كلها فصامها في الحج فليحسب منها ثلاثة، ويكون مطالبا بالباقي، وإن أخر الجميع إلى ما بعد الحج من غير عذر فالظاهر أنه يأثم ويجزئه، والله أعلم.

ودليل لزوم الهدي أو بدله للمتمتع والقارن؛ قول الله تعالى: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>