الصلاة»، وقد وجهه مالك بقوله:«وذلك فيما نرى والله أعلم، أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي»، وعليه فإذا أفاق ووقت الصلاة لم يخرج بعد؛ توجه إليه الخطاب.
فإن قيل: فالنائم لم قيل يقضي؟، قيل: جاء النص فيه وبقي غيره على الأصل، فكل صلاة خرج وقتها قبل إفاقة المغمى عليه؛ فلا يطالب بقضائها.
وقد أخبر النبي ﷺ أن الصلاة تدرك بركعة، فمن أفاق قبل طلوع الشمس بمقدار ما يتوضأ ويصلي ركعة؛ شغلت ذمته بهذه الصلاة، ومن أفاق قبل الغروب بمقدار ما يتوضأ ويصلي خمس ركعات؛ فقد لزمنه صلاتا الظهر والعصر، فإن كان الزمن يسع ركعة؛ لزمته العصر وحدها، وإدراكه أربع ركعات قبل طلوع الفجر ملزم له بصلاتي المغرب والعشاء، فإن كان الباقي إنما يسع ركعة لزمته العشاء وحدها، ويقال مثل ذلك إذا كان يقصر الصلاة، والمقدار المذكور كما تترتب الصلاة في الذمة به، تسقط به الصلاة أيضا، كمن أغمي عليه قبل الغروب بمقدار خمس ركعات، أو قبل الفجر بمقدار أربع ركعات، فإنه لا تترتب الصلاتان في ذمته إذا أفاق، وقس على هذا ما لم أذكر، هذا ما قرره أهل المذهب، لكن القول بسقوط الصلاة عنه، لا يعني أنه يبرأ من الإثم إذا كان التأخير لغير ضرورة إلى ذلك الوقت، ومثل هذا يقال فيمن تحيض وتطهر لزوما وسقوطا، حضرا وسفرا، لأن الحيض مانع من أداء الصلاة وقضائها، وقد فصله المؤلف وهو واضح، وتقدم شيء من الكلام عليه، فلا حاجة إلى الإطالة، والله أعلم.