للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم مما خفي على الناس، يؤيده ما رواه مالك في الموطإ (١٤٦٢) عن عمر بن الخطاب قال: «أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وهو يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة»، وهذا وإن نسب إلى عمر فليس يمتنع أن يكون مرد المنع إلى النبي كما في نكاح المتعة، يدل عليه ما رواه الطبراني عن خوات بن جبير مرفوعا: «لا تباع أمُّ الولد»، وجاء عن علي في خلافته جواز بيعهن بعد أن كان يرى ما رآه عمر وعثمان من المنع، رواه سعيد بن منصور عن عبيدة، وفيه قول عبيدة: «فرأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلي من رأي علي وحده».

<<  <  ج: ص:  >  >>