للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر بعض من كتب في أصول الفقه من المعاصرين أنه اختلف في قياس العمياء على العوراء، فمن لم يقس؛ قال إن العور مانع للشاة أن تأكل من جهتيها، فيؤدي ذلك إلى هزالها، بخلاف العمياء فإن ربها يَعلفها بنفسه، فيجوز التضحية بها، وهذا كما ترى ساقط، لأن الهزال عيب آخر منصوص، ولأن هذه العلة التي استنبطها هذا القائل؛ قد تعود على النص بالإبطال، إذ يقال إن العوراء إذا ربطت وعلفت؛ جاز التضحية بها، فالله الله في دينكم أيها الناس، ولا تتوسعوا في القياس.

<<  <  ج: ص:  >  >>