للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٦ - «وفي كل ركعة سجدتان، ثم يتشهد ويسلم».

وهذا لا حاجة إليه فإنه مما لا خلاف في كون صلاة العيدين كسائر الصلوات من حيث الركوع والسجود، وإنما اختلف في الذي تفوته فيصليها، والمذهب أنه يفعل ذلك مع التكبير المتقدم، نصّ على ذلك مالك في الموطإ.

<<  <  ج: ص:  >  >>