للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن قوله «سبع تكبيرات»؛ محتمل لأن تكون تكبيرة الإحرام قد احتسبت فيها، وهذا هو الظاهر لتوالي التكبير، ومحتمل أن لا تكون قد حسبت، فمن ذهب إلى أنها حسبت قال المجموع سبع، وهذا ما عليه المذهب، وهو قول أحمد بن حنبل، ومن ذهب إلى أنها لم تحسب قال المجموع ثمان، وهذا قول الشافعي، والمعنى عنده أن المراد ذكر ما يختص بالعيد، والظاهر أنه يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الاستفتاح لأنها متصلة، وأما الثانية فخمس بغير تكبيرة القيام، لأن القائم يكبر حين شروعه، والظاهر أن الراوي إنما حسب التكبير الذي يواليه المصلي، لكن في رواية الدارقطني أن التكبير في الأولى سبع دون تكبيرة الافتتاح، وفي سند الحديث ابن لهيعة وقد ضعف، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>