إلى أن العيوب التي ترد المرأة بها من غير شرط ثلاثة، وهي المذكورة في أثر عمر الذي في الموطإ (١١٠٨) وغيره عن سعيد بن المسيب أنه قال، قال عمر بن الخطاب ﵁:«أيما رجل تزوج امرأة، وبها جنون، أو جذام، أو برص، فمسها؛ فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها»، وجاء عن علي نحو ما تقدم من العيوب مع زيادة القرن عند سعيد بن منصور كما في بلوغ المرام، وهو شيء يكون في فرج المرأة كالسن يمنع الوطء، والعيوب الثلاثة تمنع كمال السكينة والاطمئنان.
والجنون أي الصرع، يستوي فيه المطبق وغيره، والجذام والبرص المحققان، وسواء كانا قليلين أو كثيرين، وداء الفرج، وهو ما يمنع الوطء، أو يمنع حصول كمال اللذة، وهو أشياء: القرن، بفتح الراء وسكونها، وقد تقدم، وقيل هو العفل بمفتوحتين، وهي عفلاء، والعفل وراء المثل العربي:«رمتني بدائها وانسلت»، والرتق، بفتح الراء والتاء، وهو التحام الفرج، بحيث لا يمكن دخول الذكر، والإفضاء، وهو اتحاد مسلكي البول والجماع، والبخر، بفتح الباء والخاء، وهو نتن الفرج، أما الاستحاضة، وهي جريان الدم في غير زمن الحيض؛ فليست بعيب في المذهب، لأن وطء المستحاضة جائز، والظاهر أنها إن كانت دائمة أنها عيب لما فيها من الأذى، ولأنها يفوت بها ما يبتغى من النكاح من كمال الاستمتاع، ومما ذكروه من العيوب التي يتم بها الرد اشتراط كون المرأة عذراء، قالوا ولا يكتفى في ذلك باشتراط كونها بكرا لعدم ترادفهما، قلت العرف الآن على ترادف كون المرأة بكرا مع كونها عذراء، بل العرف الآن على تلازم وصف العذراء مع عدم سبق الزواج، وكذلك يثبت للمرأة الرد إذا كان الرجل مجنونا، أو به جذام، أو برص، أو داء في الفرج ككونه مجبوبا، أي مقطوع الذكر، أو مقطوع الأنثيين، أو خصيا، أو عنينا، أي صغير الذكر، أو معترَضا، أي لا قدرة له على الجماع، وسيأتي الكلام عليه بخصوصه.
قالوا: وأما العيوب الأخرى كالعمى والعور والعرج وغير ذلك من العاهات؛ فإنما ترد به المرأة إذا اشترط خلوه منها، وعللوا بأن هذه العيوب لا تؤثر في الاستمتاع، فلا