للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في العام الذي فرض فيه الحج على أقوال، فقيل فرض سنة خمس وقيل ست، وقيل سبع، وقيل ثمان، وقيل عشر، ولو افترضنا أنه فرض من قبل فإن الاستطاعة كانت مفقودة، وقد قال القاضي إسماعيل في توجيه القول بالفور ما نصه من جملة كلام له: «،،، ويستبعد أن يفرض عليه الحج فيحج أبو بكر قبله، ولو كان مفروضا يومئذ فأخره لم يشبه غيره لأن الله سبحانه أخبره أنه يفتح عليه، ويدخل مكة آمنا، فكان على ثقة، فكيف يجوز لمن كان عليه فرض وهو غير معلوم بقاؤه إليه؛ أن يؤخره، وليس على علم من تأخر عمره»، وهو في غاية القوة كما ترى، وللألباني كما في كتاب الموسوعة الفقهية للشيخ العوايشة قول يشبهه، ومعلوم أن مكة فتحت سنة ثمان وولى النبي عليها عتاب بن أسيد، وهو أول أمراء الحج، وقد ولى النبي أبا بكر على الحج سنة تسع، وحج هو سنة عشر، وكان الزمان قد استدار، فالظاهر أن النبي إنما أخر الحج عن أول افتراضه إن كان قد فرض قبل سنة عشر؛ بوحي من الله تعالى لتكون حجة الإسلام مع استدارة الزمن، وخلو مكة وما حولها من الأصنام، ومنع المشركين من الطواف عراة، فلا يحتج بتأخيره كما قاله القاضي إسماعيل، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>