للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه»، رواه الدارقطني والبيهقي، أقول اعتبره بعضهم صارفا للحديث المتقدم عن الوجوب إلى الاستحباب، وهذا حق لو كان ثابتا، لكنه ضعيف، قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: «فيه أبو بكر الداهري عبد الله بن الحكم، وهو متروك، ومنسوب إلى الوضع».

ووضع الإناء على اليمين معدود عند أهل المذهب في المستحبات إذا كان الإناء مفتوحا يُغترف منه، لأن المتوضئ يتناول الماء بيده اليمنى، فيكون ذلك مما يساعده على القيام بذلك، مع ما ثبت عن النبي أنه كان يحب التيامن في الأمر كله، فإن كان بحيث يصب من الإناء فجعله على اليسار أولى، وقوله: «فإن كان قد بال أو تغوط غسل ذلك منه» جملة معترضة، المراد منها بيان أن إزالة النجاسة على افتراض وجودها في اليدين أمر زائد على غسلهما في بداية الوضوء، ومن مستحبات الوضوء في المذهب استقبال القبلة، وقد روى الطبراني في الاواسط عن أبي هريرة مرفوعا: «أن لكل شيء سيدا، وسيدالمجالس قبالة القبلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>