الإمام في قود، أو رجم في زنا دون الإمام، وقال ابن حبيب: ويصلى على كل موحد، وإن أسرف على نفسه بالكبائر،،،، إلى أن قال:«وإنما يشفع للمسيء»(النوادر في الصلاة على من قتل بقود، أو في حد)، يريد ابن حبيب أنه أحوج إلى أن يصلّى عليه.
ودليل عدم صلاة الإمام على قاتل نفسه؛ ما رواه مسلم (٩٧٨) وأصحاب السنن (د/ ٣١٨٥) عن جابر بن سمرة قال: «أتي النبي برجل قتل نفسه بمشاقص، فلم يصل عليه»، والمشاقص مفردها مشقص؛ سهم عريض النصل، والظاهر أن المراد بالجمع الواحد، وبه جاءت رواية أبي داود، والظاهر من امتناع النبي ﷺ من الصلاة عليه إنما هو للزجر، يدل عليه قوله كما في رواية النسائي:«أما أنا فلا أصلي عليه»، وجاء أنه قال في الغال:«صلوا على صاحبكم»، رواه أبو داود (٢٧١٠) والنسائي وابن ماجة، وغيرهم عن زيد بن خالد الجهني، وفيه أبو عمرة مولى زيد المذكور، قال في التقريب مقبول، وقال الألباني في (الإرواء/ ٧٢٦) بعد إثبات كلام للذهبي: «فهو مجهول العين»، والمقصود أن امتناع النبي ﷺ من الصلاة على بعض الموتى لا يدل ولا بد على عدم مشروعيتها، يدل على ذلك أكثر من واقعة، وثبت أنه ﷺ لما أمر برجم الغامدية ورجمت صلى عليها، فقال له عمر:«أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت»؟، فقال:«لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى»؟، رواه مسلم (١٦٩٦) والأربعة (د/ ٤٤٤٠) عن عمران ابن حصين، وقول عمر أتصلي عليها،،،؟، قرينة على أنه ﷺ صلى عليها بنفسه، وقد اختلف في ماعز هل صلى عليه النبي ﷺ بعد رجمه أو لا؟.
فروى البخاري (٦٨٢٠) عن جابر أن النبي ﷺ قال له خيرا وصلى عليه، قال:«ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه»، فاعتبر بعض أهل العلم هذه زيادة من ثقة لم تقع منافية فيؤخذ بها، ويؤيدها ما تقدم من الصلاة على الغامدية، وهذا رأي الشوكاني، لكن اعتبرها الألباني شاذة (د/ ٤٤٣٠)، إذ أنه وإن كان السكوت لا ينافيه الإثباث، إلا أن بعضهم صرحوا بعدم الصلاة وهم أكثر، فتكون رواية من أثبت شاذة، وقد جمع الحافظ في (الفتح ١٢/ ١٦٠) بين الروايتين جمعا حسنا بالاعتماد على ما رواه عبد الرزاق من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة ماعز أنه قيل للنبي ﷺ أتصلي عليه؟، قال:«لا»، فلما