وروى مسلم عن ابن عمر قال حدثتني إحدى نسوة النبي ﷺ أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور،،، وذكر فيه الهوام السابقة قبلُ مع زيادة الحية، والفرق كما ترى واضح بين الحديثين: فالأول فيه رفع الجناح عمن قتلها، وفي الثاني الأمر بذلك، ودلت ألفاظ الأحاديث على أن الإحرام يمنع من ذلك، كما أن الحرم مانع، ودلت الزيادات التي جاءت في أحاديث أخرى على أن مفهوم العدد غير مراعى، وقد جاءت أعداد أخرى منها أربع، قال الشيخ الطاهر بن عاشور في كشف المغطى ص (٢٠٠): «وأحسب أن تخصيص هذه الأنواع بالذكر لأنها لما كان ضرها غير مخطر وكان من الممكن دفعها نبه عليها توسعة على الناس، إذ لا يخفى أن السباع المفترسة والحيات يقتلها المحرم لخطر إضرارها، فليس الشارع بحاجة إلى التنبيه على الإذن بقتلها، وأما سباع الطير فإن ما فيها من النفور من الإنسان ما يكفيه شرها، فإذا هاجمته فلا خلاف في قتلها».