للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنه أنه يفسد الحج والعمرة، والمذهب أنه يفسده متى كان ذلك قبل الوقوف بعرفة، أو بعده، لكن قبل طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة في يوم النحر، لقول الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] أما العمرة فيفسدها متى كان ذلك قبل تمام السعي.

ومنه أنه يفسد الصوم لمفهوم قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧] والجماع في معناهما، ولمفهوم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧] وللأحاديث التي سيأتي ذكرها في موضعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>