للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣ - «فإن غم الهلال؛ فيعد ثلاثين يوما من غرة الشهر الذي قبله، ثم يصام، وكذلك في الفطر».

يقال غم الهلال بضم الغين، إذا حجبه سحاب أو غبار، وغرة الشهر بضم الغين أوله، أي إذا لم ير الهلال أكمل الشهر ثلاثين يوما لأن ذلك أقصاه، وذلك بحساب الشهر من أوله، ولا يتأتى هذا إلا إذا عرف أول شعبان برؤية، أو بإكمال رجب ثلاثين، وقد تقدم ما يتحقق به ذلك من إحصاء شعبان، وما لا يتم هذا الواجب إلا به؛ فهو واجب على الكفاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>