للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢/ ١٠٨ و ١٠٩)، وإذا كان هذا مع السعة، وعدم قيام الحاجة إلى القيمة؛ فمتى كانت ثمة مصلحة للمعطى، كأن لا تكون له حاجة إلى الحب أو غيره، بحيث لا ينتفع به إلا ببيعه وأخذ ثمنه، أو كانت ثمة حاجة لتفريقه على جملة من المحتاجين كالبقرة والجمل يعطيان لساكن الحضر، ساغ إن شاء الله إخراج القيمة، وهكذا بيعه وتوزيع قيمته، لكن لا يأخذه المزكي، وهذا لا يقتصر على زكاة المال، بل يشمل غيرها كزكاة الفطر، والفدية، والكفارات، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>