للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما إذا صلى صلاة حاضرة، ثم ذكر صلاة نسيها وهي من يسير الفوائت: خمس أو أربع، فإنه يصليها ثم يعيد الصلاة التي كان قد صلاها قبلها إذا لم يخرج وقتها الضروري، وذلك ليحصل له الترتيب بين الفائتة اليسيرة، وبين الصلاة الحاضرة، وتقييد الإعادة بالوقت الضروري؛ يفيد أن الأولى لا تبطل، وإلا لقالوا بالإعادة أبدا، مثاله أن ينسى المغرب، حتى إذا صلى الصبح من الغد ذكرها، فإنه يستحب له بعد أن يصلي المغرب أن يعيد صلاة الصبح إذا لم تطلع الشمس، أما لو صلّى العشاء ثم تذكّر أن عليه المغرب فإنه لا يعيد العشاء لخروج وقتها بطلوع الفجر، أما إذا ذكر المغرب بعد طلوع الشمس، فإنه لا يعيد شيئا أصلا.

وقد روى مالك في الموطإ (٤٠٦) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: «من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا سلم الإمام؛ فليصل الصلاة التي نسي، ثم ليصل بعدها الأخرى»، ورواه الدارقطني وصححه مرفوعا إلى النبي ، كما صححه أبو زرعة، ذكر ذلك في مسالك الدلالة، فالله أعلم.

وذاكر الصلاة الفائتة المأموم إنما تمادى لحق الإمام وهي إحدى المسائل التي ينقلب النفل فيها واجبا بالشروع، وقد جمعها الحطاب فيما نظمه بقوله:

قف واستمع مسائلا قد حكموا … بأنها بالابتداء تلزم

صلاتنا وصومنا وحجنا … وعمرة لنا كذا اعتكافنا

طوافنا مع ائتمام المقتدي … فيلزم القضا بقطع عامد

وفي المدونة (في إمام ذكر صلاة نسيها في الصلاة) قال مالك: «من نسي صلاة فذكرها، فليصلها، ثم ليعد كل صلاة هو في وقتها».

<<  <  ج: ص:  >  >>