للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يتيمم على الثلج»، لكن ظاهر قول خليل في مختصره التيمم على الثلج ولو وجد غيره، قال: «وصعيد طهر كتراب، وهو الأفضل ولو نقل، وثلج وخضخاض،،،»، فأما السباخ ففي رواية ابن القاسم في المجموعة: «لا بأس بالصلاة في السباخ، والتيمم بترابها»، وهذا الذي قاله علقه البخاري عن يحي بن سعيد، «لا بأس بالصلاة على السبخة، والتيمم بها»، ولا يخفى أن ما كان من الصعيد من حجارة أو تراب ثم تغير عن أصله بالصناعة نحتا أو طبخا فإنه لا يتيمم عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>