للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيقال نكأت القرحة إذا قشرتها، وانظر النهاية لابن الأثير، والخذف تقدم معناه في الحج، وفي النهي عن تلك الحصى حض على الآلات الأخرى التي تقتل الصيد سريعا، فيكون ذلك من الإحسان المطلوب، كما أنها تنكأ العدو، ومن شأن هذه العناية أن تؤدي إلى تطوير الأسلحة، أما أن يبقى الأمر في الحصى والمخذفة فهذا لا يفيد، وهذا الذي منع هنا؛ شرع في رمي الجمار، وورد النهي هناك عن الغلو، وأن يقتل المسلم أخاه، فاعتبروا يا أولي الأبصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>