للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من قبل الرأي، وفيه نظر، وفي بطلان الصلاة بالنفخ روايتان:

إحداهما في المختصر: قال مالك: «وإذا تنحنح لرجل يسمعه، أو نفخ في موضع سجوده؛ فذلك كالكلام».

والثانية رواية علي بن زياد عنه في المجموعة قال: «أكره النفخ في الصلاة، ولا أراه يقطع الصلاة كما يقطعها الكلام».

ولعل هذا هو الصواب قياسا على قول مالك الآتي في التنحنح بأنه ليس فيه حروف، والظاهر أن النافخ المتعمد من غير حاجة يأثم، لمخالفته قول النبي : «إن في الصلاة لشغلا»، وقد ترك من أجل الصلاة بعض ما هو قربة في غيرها فكيف بالنفخ عبثا؟، وقد ثبت أن النبي نفخ في سجوده في صلاة الكسوف، فقال: أف، أف، ثم قال: رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم؟،،، الحديث، رواه أبو داود (١١٩٤) عن عبد الله بن عمرو، لكن هذا لا يصح الاحتجاج به على النفخ عمدا من غير حاجة، أما البطلان بالتنحنح على ظاهر الرواية الأولى؛ فمعارض برواية ابن القاسم عن مالك: «إذا تنحنح ليسمع إنسانا، أو أشار إليه، فلا شيء عليه، لأن التنحنح ليس بكلام، وليس له حروف هجائية»، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>