للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٦ - «وغسل العيدين مستحب».

روى ابن ماجة عن ابن عباس قال: «كان رسول الله يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى»، ورواه أيضا عن الفاكه بن سعد بزيادة يوم عرفة، وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام»، وكلا الحديثين ضعيف الإسناد كما قال الحافظ في التلخيص الحبير، بل حكم الألباني على الثاني بالوضع، وقال الحافظ، قال البزار: «لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثا صحيحا»، وروى مالك في الموطإ عن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى»، وتابع مالكا عليه موسى بن عقبة كما في مصنف عبد الرزاق، ثم روى عنه من طريق أيوب عن نافع قال: «ما رأيت ابن عمر اغتسل للعيد قط، كان يبيت في ليلة العيد في المسجد ثم يغدو منه إذا صلى الصبح، ولا يأتي منزله»، انتهى، وقد حمل بعض العلماء النفي على حالة المبيت في المسجد، والإثبات على غيرها، قال الباجي في المنتقى: «الغسل للعيدين مستحب عند جماعة علماء المدينة، وقد قال بذلك جماعة من أهل العراق والشام، وقال غيرهم: إن فعله فحسن، والطيب يجزئ منه»، انتهى، وتتقوى المطلوبية بكونه يوم عيد يجتمع فيه الناس، والتجمل فيه مطلوب، والاغتسال من جملة ذلك، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>