للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخمس في الركاز، فتدرجت نسب الزكاة هكذا صعودا:

-١/ ٤٠ - ١/ ٢٠ - ١/ ١٠ - ١/ ٥.

أما في زكاة الأنعام فالرفق فيها أبين وإن كان متفاوتا حسب كل صنف، لما في تنميتها من الكلفة، لكن القدر المخرج أقيم على الأعداد.

ويسأل كثير من الناس عن نفقاتهم على الحرث هل تطرح قبل إخراج الزكاة أم لا؟، والظاهر أن الشرع قد راعى ذلك إذ جعل فيها العشر أو نصف العشر حسب طريقة السقي، فإذا أنفق المرء من ماله فهذا حكمه، وإذا استدان، فالمذهب أن الدين إنما تسقط به زكاة العين وحدها كما سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>