علمه القراءة، وبناء عليه لا يكفي من ترك قراءتها في ركعة السجود، وهذا هو المشهور، وهو الرواية الراجحة مما روي عن مالك في ذلك، يدل عليه أنه أورد في باب ما جاء في أم القرآن من موطإه (١٨٤) أثر جابر ابن عبد الله الذي قال فيه: «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن؛ فلم يصل إلا وراء الإمام».
وقال ابن عبد البر (الاستذكار ١/ ٤٤٦): «وفيه من الفقه إبطال الركعة التي لا يقرأ فيها بأم القرآن، وهو يشهد بصحة ما ذهب إليه ابن القاسم، ورواه عن مالك في إلغاء الركعة، والبناء على غيرها، وألا يعتد المصلي بركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»، وقد فسر بهذا الأثر المراد من الصلاة في قول النبي ﷺ:«لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»، فإن أقل ما يطلق عليه صلاة ركعة.
أما على القول بوجوبها في الجل؛ فإن من قرأها في ثلاثة من الرباعية، واثنتين من المغرب؛ أجزأه السجود القبلي، بخلاف من ترك القراءة في ركعة من الصبح فلا يجزئه السجود لأن الصبح لا جل لها، ومن ترك القراءة في ركعة مما له جل؛ فقد اختلف فيه، فقيل يجزئه السجود، وقيل يلغيها ويأتي بركعة بدلها، يعني إذا لم يمكن تداركها، وقيل يسجد قبل السلام مراعاة لقول من يقول بصحتها بذلك، ثم يعيد الصلاة احتياطا، وهذا هو الذي اختاره المؤلف، والصواب: الإلغاء، والأقوال الثلاثة روايات عن مالك ذكرها في الموازية كما في النوادر (في السهو عن القراءة) فقال: «ومن نسي القراءة من ركعة - يريد مما فيه أكثر من ركعتين من الصلوات - فلمالك فيه ثلاثة أقاويل؛ قال تجزئه سجدتا السهو، وقال: إنه يسجد للسهو، ثم يعيد، وقال: يأتي بركعة، وتجزئه،،،».