ولأهل العلم في سجود السهو مذاهب؛ منها: أنه كله قبل السلام، وقيل كله بعده، وقيل: إن الزيادة يسجد لها بعده، والنقصان يسجد له قبله، وهذا في النظر قوي جدا لما سبق من التعليل، لكن ثبت ما يدل على عدم اطراده، وهو ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري ﵁ من قوله ﷺ:«إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى: ثلاثا، أم أربعا؟، فليطرح الشك جانبا، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم»، رواه مسلم وأبو داود (١٠٢٤ نحوه، وحيث انخرمت القاعدة المذكورة، وثبت سجود النبي ﷺ قبل السلام تارة وبعده أخرى، فلم يبق إلا أن يقال إن المقدم أن يسجد فيما سجد فيه من السهو كما سجد، والباقي على التخيير فيجوز السجود قبل السلام وبعده، والمواضع التي سجد فيها النبي ﷺ أربعة هي: سجوده قبل السلام لترك التشهد، وسجوده بعد السلام حين سلم من اثنتين ثم رجع فصلى اثنتين وسلم ثم سجد، ونظيره التسليم من ثلاث في العصر، وصلى الظهر خمسا، فسجد بعد السلام.