للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وداخلة إزاره في قدح ثم صب ذلك الماء عليه، يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، ثم يكفأ القدح وراءه، ففعل ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس».

وداخلة الإزار يحتمل أن تكون كناية عن الفرج، ويحتمل أن يكون المراد بها ما يلي الجسد منه، وهذا هو المناسب، والله أعلم، وفيه إثبات العين، وأنها قد تصل إلى أن تكون سببا في القتل، وأن قول العائن تبارك الله مانع من ضررها، وفيه مشروعية الاغتسال متى طلب من العائن ذلك، ولا يبعد أن يقال بمطلوبيته إذا لم يعلم به وقد قيل إنه واجب، وهو مشهور المذهب، ويجبر عليه العائن إن خشي على المعيون الهلاك، وهو ظاهر الأمر، وقيل إنه مستحب، وقال ابن العربي عن الكيفية: «إن توقف فيه متشرع قلنا له الله ورسوله أعلم، وقد عضدته التجربة، وصدقته المعاينة»، انتهى.

وقال ابن القيم: «هذه الكيفية لا ينتفع بها من أنكرها، ولا من سخر منها، ولا من شك فيها، ولا من فعلها مجربا غير معتقد، وإذا كان في الطبيعة خواص لا يعرف الأطباء عللها، بل هي عندهم خارجة عن القياس، وإنما يفعل بالخاصة، فما الذي ينكر جهلتهم من الخواص الشرعية؟، هذا مع أن المعالجة بالاغتسال مناسبة، لا تأباها العقول الصحيحة، فهذا ترياق سم الحية يؤخذ من لحمها، وهذا علاج النفس الغضبية توضع اليد على بدن الغضبان فيسكن، فكأن أثر تلك العين شعلة نار وقعت على جسد المعيون، ففي الاغتسال إطفاء لتلك العلة، ثم لما كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة من الجسد لشدة النفوذ فيها ولا شيء أرق من العين، فكان في غسلها إبطال لعملها، ولا سيما للأرواح الشيطانية في تلك المواضع»، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>