الاستحباب أنه فوض إلى الوالد في ذبحها، وهذا ليس شأن الواجب كما قالوا، وقد سبق القول في الأضحية الدليل على أن مجرد تفويض الفعل إلى المكلف لا يدل على عدم وجوبه، لأن من لم يكن ذلك واجبا عليه؛ لا يقال إنه لا يجوز له الفعل.
واستدل بعضهم على وجوبها بحديث:«كل غلام رهين بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى»، رواه أصحاب السنن الأربعة (د/ ٢٨٣٧) من حديث الحسن عن سمرة، وقوله رهين؛ أي مرهون، فقيل المقصود أن نفعه لوالديه في الآخرة بالشفاعة إذا مات طفلا؛ متوقف على العق عنه، وقيل إنه دال على أنها لازمة لا بد منها، كما أن الرهن في يد المرتهن باق إلى أن يتخلص من الدين، وأقوى في الدلالة على الوجوب قول عائشة -رضي الله تعالى عنها-: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نعق عن الغلام بشاتين، وعن الجارية بشاة»، رواه الترمذي وابن ماجة، والجمع بين هذا الذي ظاهره الوجوب، وما تقدم أن يكون السابق صارفا عن الوجوب فيبقى الاستحباب نظير ما سبق في الأضحية.