(٣٠٦٢) عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ أقطع بلال بن الحرث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها،،،»، وقد حسنه الألباني، لكنه كما ترى ليس فيه ذكر الزكاة، ولذلك قال الشافعي ﵀ عن رواية مالك:«ليس هذا مما يثبته أهل الحديث، ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي ﷺ إلا إقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس؛ فليست مروية عن النبي ﷺ»، انتهى، وفي المدونة (١/ ٢٤٨): «قال أشهب عن ابن أبي الزناد أن أباه حدثه أن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ من المعادن ربع العشر.
وواجد المعدن متى حصل على نصاب دفعة واحدة، أو حصل عليه في نفس العرق متصلا به فالزكاة واجبة، فإن انقطع العرق الأول، وابتدأ آخر؛ فلا زكاة فيه حتى يكون الثاني نصابا لاستقلاله عن الأول.