للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحرمة بأنظمة التحكم إذا تعلق الأمر بمثل مخادع الهاتف، وأجهزة الاتصال العامة والخاصة، والمقاهي، والمطاعم، والفنادق، والمراكب، ومحلات المواقع الإلكترونية، ونحوها، والله أعلم.

وأقول الآن: كنا نقول هذا قبل التطور المتسارع الذي حصل في وسائل الاتصال وشبكاته التي أصبحت شخصية يستعملها المرء أنى شاء ومتى شاء، ومع ذلك فالناس محتاجون إليها في قضاء شؤونهم التي لا بد لهم منها، ومعظمهم يستعملها في المنافع والمضار فيصعب منعها باعتماد الضابط الذي ذكره المازري فآل الأمر إلى أن المكلف هو الذي يتحمل وزر استعمالها في غير المشروع، وأن مدار وقاية الناس من الشر ليست عزلهم عن محيطهم بل تحصينهم بالعقيدة الحقة التي هي الضمان الوحيد في هذا العصر من الفتن.

ومن شرط المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع العيد الآبق، ولا البعير الشارد، ولا المغصوب إذا بيع لغير غاصبه، فإن باعه له المغصوب منه فقد اختلف في لزوم تسليم المبيع قبل ذلك إلى المغصوب منه حتى لا يكون بيعه له مع الإكراه، وقيل يكتفى بأن يعلم عزم الغاصب على رد المغصوب، فيجوز بيعه له حينئذ، فأما بيع المغصوب لغيرالغاصب فله شروط يصح معها، أولها أن يكون الغاصب حاضرا في البلد الذي يحصل فيه البيع، والثاني أن يكون مقرا بالغصب، وإلا احتيج قبل ذلك إلى إثبات غصبه، والثالث أن يكون في موضع تقام عليه فيه أحكام القضاء الشرعي.

ومن شرط المبيع أن يكون معلوما للمتبايعين وجهل أحدهما كجهلهما متى كان البيع على البت، بخلاف البيع على الخيار فيجوز مع جهل المبيع، ولو لم يذكر جنسه ولا نوعه، وفيه نظر.

وآخر ذلك أن يكون غير منهي عن بيعه كالكلب ولو للصيد أو الماشية، وإنما اشترطوا عدم النهي عنه لأن الشارع قد يأذن في الانتفاع بالشيء، ومع ذلك يمنع بيعه كأم الولد يستمتع السيد بها، ولا يجوز له بيعها، وكجلد الميتة المدبوغ في مشهور المذهب ينتفع به ولا يباع، أو يجيز بيع الشيء ولا يجير لبسه كالحرير والذّهب والفضة، وكالكلب

<<  <  ج: ص:  >  >>