بعد أذان المغرب؛ الاقتراب من دخول وقت العشاء المختار، وليحضر الناس بحيث يدخلون على الجمع بين الصلاتين من أول الأمر، وللاختلاف في اشتراط نية الجمع عند الأولى، وهذا قول مالك كما أشار إليه المؤلف، فقيل ليس له في ذلك إلا التأخير، وجرى عليه الشيخ علي الصعيدي، وقيل له قولان كما في النوادر، وقيل لا يستأني بصلاة المغرب، وهو لابن عبد الحكم وابن وهب وأشهب، وإنما يؤذن للعشاء داخل المسجد لأن الغرض من الأذان لها ليس الإخبار بدخول وقتها لغير من يجمع، فلو أذن لها على المنار؛ لكان في ذلك تلبيس على الناس، ومع هذا فإن الأصل اشتراع الأذان للصلاة، فكان في الأذان داخل المسجد جمع بينهما، لكن لو ساغ القياس؛ لكان الأولى ترك الأذان الثاني، فإن النبي ﷺ لم يؤذن له في الجمع بعرفة، ولا فيه بالمزدلفة إلا مرة واحدة، والجمع للمطر لا يختلف عنه، بل إن تكرير الأذان هناك لا يترتب عليه مفسدة، لأن الصلاتين معا كان قد دخل وقتهما، بخلاف الجمع في المطر، ولذلك صحّ عن بعض الصحابة الأذان لهما بخلاف الجمع في المطر.