بالزيادة على مهر مثيلات المتوفى عنها، وقد قال بهذا الحديث ابن العربي ﵀، ولبعض الفقهاء هنا كلام غير لائق في تعليل وجوب صداق المثل لمن لم يسم لها، وهو قولهم إنه فوت عليها سلعتها، والسلعة الفائتة إنما تجب فيها القيمة، وهو كلام غليظ، لا يليق أن يذكر مع الميثاق الغليظ، وقول المؤلف «إن لم تكن رضيت بشيء معلوم»؛ يتنافى مع نكاح التفويض الذي يجري الكلام هنا فيه، أو يكون مراد المصنف أنها ترضى بما دون صداق المثل بعد الوفاة، وهذا لا يحتاج إلى تنصيص، وقد استدل الحافظ الغماري له بحديث عامر بن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله ﷺ:«أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟، قالت: نعم، فأجازه»، رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وقال حسن صحيح، وفي الاستدلال به نظر، لما علمت أن للصداق حدا أدنى في المذهب لا يجوز النزول عنه، فمن استدل به على هذا؛ لزمه أن يقول بعدم التحديد في الصداق، وابن أبى زيد لا يقرر هذا، وللشراح في بيان مراد المصنف كلام لا ينقع غُلة، ولا يشفي علة، ولعل الأقرب أن يعتبر حكما منفصلا معناه أن المرأة الرشيدة إذا رضيت بأقل من صداق المثل فيما الأصل فيه فرضه؛ كان ذلك لها، ولا اعتراض للولي عليها.