للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثنى، مثنى»، رواه أصحاب السنن د/ ١٢٩٥) عن ابن عمر، وأصله في الصحيحين بدون ذكر النهار، وفي إسناده علي بن عبد الله البارقي، احتج به مسلم، وقال الذهبي: «ما علمت لأحد فيه جرحة»، وقال الحافظ في التقريب: «صدوق ربما أخطأ»، وصحح الحديث البخاري حين سئل عنه، كما صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والبيهقي، ولم ير في (منتقى الأخبار) بين حديثي ابن عمر تضاربا، لأن الأول خرج على سؤال، والثاني ليس كذلمك، فهما حديثان، وقال النسائي: «هذا خطأ»، وضعفه يحي بن معين، وانتقد الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع (٢١/ ٢٨٩ - ٢٩٢)، سندا ومتنا، والنص السابق في الموطإ (٢٥٩) موقوفا على ابن عمر : «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين»، قال مالك: «وهو الأمر عندنا»، وهذا من ابن عمر فيما يبدو كالتفسير للحديث المرفوع يعني أنه لا يؤخذ بمفهوم اللقب فيه إذا لم يصح مرفوعا.

والذي يظهر والله أعلم أن كون صلاة الليل مثنى أمر أغلبي، يدل عليه فعل النبي كما في الصحيح حيث كان يصلي أكثر من ثنتين بتسليمة واحدة، وحيث إن قول النبي : «صلاة الليل مثنى، مثنى»؛ صحيح، ومع صحته وجد ما يخالف مفهوم اللقب فيه على ضعفه، وهو أن النبي صلى أكثر من ركعتين بسلام واحد في صلاة الليل، فما اختلف في ثبوت منطوقه أولى أن لا يؤخذ بمفهومه، وقد روى مالك في الموطإ (٢٦١) ومسلم والترمذي عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- في صلاة الليل: «،،، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا،،، الحديث.

فإن قيل: إن غالب ظواهر النصوص تدل على كون صلاة النهار مثنى مثنى كتحية المسجد، وركعتي الطواف، والرواتب، وصلاة الاستخارة، وصلاته في الكعبة، وصلاته في بيت مليكة، وفي بيت عتبان بن مالك؛ قيل: أجل، لكن هذه النصوص لا تدل على المنع، وقد جاء ما يدل على الجواز كصلاة التسبيح، وهي أربع ركعات عند من أخذ بالحديث، والإيتار بثلاث ركعات متصلات، وبخمس، مع الجلوس في الرابعة، وغير ذلك، ينضم إلى هذا ظواهر نصوص أخرى محتملة في الرواتب، حيث ذكر فيها أربع ركعات، كما تقدم قبل الظهر وبعدها وقبل العصر، ومما يدل على ذلك فيما أرى حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>