للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عائشة -رضي الله تعالى عنها- أن النبي كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها»، رواه الترمذي (٤٢٦)، وقال حسن غريب، ووجه الاستدلال به أن يضم إليه ما جاء في رواية لابن ماجة (١١٥٨) من تقييد قضاء الأربع الفائتة بأنها بعد راتبة الظهر البعدية، فإذا تم ذلك، فإن عائشة -رضي الله تعالى عنها- تكون قد علمت بأنه قضى راتبة الظهر القبلية بعد راتبته البعدية لكونه صلاها أربعا متصلة، وإلا كيف عرفت أن هذه قضاء لو صلى اثنتين ثم اثنتين، فإنه لم يرد تصريحه بأن هذه الأربعة المتأخرة هي الراتبة القبلية، فتعين أن تكون علمتها بصفتها، والله أعلم.

ومما جاء منصوصا قول النبي : «أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء»، رواه أبو داود (١٢٧٠) عن أبي أيوب، وفيه عُبَيْدة بن مُعَتِّب الضَّبِيِّ ضعيف واختلط بآخرة، كذا في التقريب، وحسنه الألباني، وقوله «تفتح لهن أبواب السماء»؛ معتاه حسن القبول، وروى الترمذي (٤٧٨) وحسنه من حديث عبد الله بن السائب أن رسول الله كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: «إنها ساعة تفتح لها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح»، وهذا والله أعلم شاهد قوي لحديث أبي أيوب المتقدم، وعليه يكون حديث صلاة الليل مثنى مثنى المراد به الإرشاد إلى الأيسر والأخف، وهكذا الآخر إذا ثبت يحمل على ما هو الأرفق بالمكلف، قال ابن العربي في (العارضة ٢/ ٢٢٨): «أما التنفل بأكثر من ركعتين؛ فقد ثبت عن النبي أنه صلى ركعتين وثلاثا وخمس ركعات وتسعا، لا يجلس إلا في آخرهن، وخرجه مسلم عن عائشة وفي الموطإ،،، وما صح عنه ؛ فلا وجه لإنكاره، ولا معنى للنزاع فيه، أما قوله صلاة الليل مثنى مثنى فيدل على أنه الأفضل».

وقد روى مالك في الموطإ (١٧١) أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن، وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة»، وإنما سقته هنا لأن قوله «يقرأ في الأربع جميعا»؛ يحتمل أنه صلى الفريضة وحده، وهذا هو مراد مالك من سوق هذا الأثر في الباب، ويؤيده ما جاء في رواية

<<  <  ج: ص:  >  >>