محمد بن الحسن للموطإ من زيادة «من الظهر والعصر»، أما استعمال لفظ كان الذي شأنه في الأصل الدوام فلا يعكر على ذلك، لأنه قال إذا صلى وحده، ولو كانت نافلة ما احتاج إلى هذا القيد، لأن النافلة يصليها المرء وحده، ويحتمل على ضعف أن الصلاة نافلة فيتم المراد.
وقال الباجي في (المنتقى ١/ ١٤٧) شارحا أثر ابن عمر السابق: «ويحتمل أن يفعل ذلك في النافلة، غير أن لفظ الأربع ركعات في الفريضة أظهر، لأنه لا عرف في الشرع لأربع ركعات من النافلة،،، إلى آخر كلامه، وقوله: «لا عرف في الشرع»؛ مصادرة على المطلوب، وقد تفصى منه بأنه كان سهوا منه، فجمع بين أربع ركعات بسلام واحد، ولعل التوجيه الذي ذكرته هو المناسب لهذا الأثر.
وقد روى يحي بن سعيد الأنصاري عن نافع أن ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن بتسليم»، ذكره المباركفوري في (التحفة ١/ ٣٢٧)، ولم أقف على من رواه عن يحي بن سعيد، وقد ذكر الزرقاني في شرحه على (الموطإ ١/ ٢٤٥) عن الشافعي أن ابن عمر كان يصلي أربع ركعات لا يفصل بينهن، وتأوله إذا صح على معنى أنه لا يفصل بالتقدم أو بالتأخر أو بالجلوس الطويل، وهذا مجاز، والأصل الحقيقة.
وقال الترمذي في (باب أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى): «وقد روي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان بصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعا»، ومما يدل على ذلك عند بعضهم حديث علي ﵁ عند الترمذي (٤٢٩) قال: «كان النبي ﷺ يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين، ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين»، وقد اختلف في تأويل قوله يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين،،، هل المراد به التشهد، أو تسليم التحليل؟، والظاهر أن المراد التشهد، وينشأ عنه إشكال تشبيه النافلة بالفريضة، وقد ذهب إلى هذا المعنى إسحاق بن إبراهيم، إذ رأى أن يصلي المرء قبل العصر أربع ركعات، ذكره عنه الترمذي في جامعه (باب ما جاء في الأربع قبل العصر)، حيث ذكر الحديث مختصرا، وكرره في (باب كيف كان تطوع النبي ﷺ بالنهار) مستقصى، لكن الذي يظهر أن لا دليل في الحديث على صلاة أربع ركعات متصلات إذا