-رضي الله تعالى عنها-، حتى القواعد من النساء اللاتي لا أَرَبَ للرجال فيهن وإن رخص لهن الشرع في التخفف من بعض ثيابهن بقيود ندبهن إلى التزام ما تلتزمه الشواب من النساء من التحفظ، وعصرنا هذا فيه من الوسائل إلى خلاف ذلك ما لا يخفى، وقد قال الصادق المصدوق:«ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»، رواه الشيخان والترمذي والنسائي عن أسامة ﵁، ومما أخبر به النبي ﷺ قوله:«لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير، قلت: إن ذلك لكائن؟، قال: نعم ليكونن»، رواه البزار والحاكم عن ابن عمرو، وهو في الصحيحة برقم (٤٨١)، التسافد نزو الذكر على الأنثى.
فمن استحل الزنا كفر، ومن فعله فعليه الحد كما سيأتي، ومن قنن تعاطيه في الناس بإقراره وجود البغاء المنظم كما عليه كثير من حكام المسلمين فقد أتى بابا من الكبائر لا ريب فيه، ومع ذلك يخشى على إيمانه من أصله، فإنه ليس من اليسير التسليم بأن تقنين المحرمات القطعية بالنصوص القانونية التي تجيزها يختلف عن جحدها وعدم التسليم بحرمتها، ومع ذلك فإننا لا نذهب إلى تكفير الفاعلين المعينين، وإن كنا نراهم من زمرة الظالمين، وهكذا ما جاءت به القوانين الوضعية من اعتبار من لم تبلغ سن كذا فإنها ليست راشدة، فمن زنى بها فلا ضير عليها هي، ويلزم هو بالزواج منها ويعاقب دونها، ويلحق به الولد الذي جاء منها، فإن التكاليف الشرعية يتوجه الخطاب بها إلى كل من بلغ سن التكليف، فهذا من تبديل الشريعة وتغييرها والله المستعان